السيد محمد جواد العاملي

179

مفتاح الكرامة

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 263 ج 1 ص 521 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 149 و 150 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 149 و 150 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أوقات الصلاة ج 2 ص 342 . ( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 151 و 148 و 147 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 151 و 148 و 147 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج 4 ص 151 و 148 و 147 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة 263 ج 1 ص 520 . ( 9 ) نهج الحق وكشف الصدق : في الصلاة ص 436 رقم 34 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ب 13 في المواقيت ذيل ح 1077 ج 2 ص 271 . ( 11 ) لم نجد في أخبار الباب خبرا عن حسن بن زياد يدل على خلاف الأخبار الدالة على جواز قضاء الفرائض في أي وقت شاء ، ومن المحتمل قريبا بل والمظنون أن المراد هو ما رواه في الفقيه عن حسن بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث المناهي قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها . ( الوسائل : ج 3 ص 172 ) والخبر كما ترى مخالف لتلك الأخبار فصحف زيد بزياد ، أو كان الخبر حسن ابن زياد فصحفه الصدوق أو غيره من النساخ والرواة بزيد . وأما خبر حسن بن زياد الصيقل الذي رواه في ( الوسائل : ج 3 ص 213 ) عن التهذيب فلا يرتبط شئ منه بالمقام . ثم إن ظاهر عبارة الشارح يدل على أن الشيخ ( رحمه الله ) حمل خبر أبي بصير وحسن بن زياد وابن سنان على التقية ولكن الذي حكاه عنه في الوسائل إنه ( رحمه الله ) إنما حمل خبري أبي بصير وابن سنان على التقية بل الذي في التهذيب نفسه ( ج 2 ص 271 ذيل ح 1077 ) إنه حمل خبر ابن سنان فقط عليها ، وهذا التشطط قرينة أخرى على إمكان ما احتملناه ، فراجع وتأمل فيما ذكرنا حتى تعرف .